١٢٨ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَصَامَتْ بَعْضًا، ثُمَّ حَاضَتْ أَنَّهَا تَبْنِي إذَا طَهُرَتْ (١).
١٢٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْعَجُوزِ الْعَاجِزِينَ عَنِ الصَّوْمِ أَنْ يُفْطِرَا (٢).
١٣٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا إِلَّاَّ أَنْ يُوجِبَهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ (٣).
١٣١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الِاعْتِكَافَ جَائِزٌ: فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ، وَمَسْجِدِ إِيلِيًّا (٤).
١٣٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مُعْتَكِفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ (٥).
١٣٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ (٦).
١٣٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ عَامِدًا لِذَلِكَ فِي فَرْجِهَا أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِاعْتِكَافِهِ (٧).
١٣٥ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلرَّجُلِ مَنْعَ زَوْجَتِهِ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى حَجّ (٨) التَّطوُّعُ.
1 (١) المغني ٨: ٥٩٤، ٥٩٥. (٢) الإقناع ٣١ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٨٩، والإفصاح ١: ٢٤٥. ولا فدية عليه بالإجماع. (٣) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٥، والإفصاح ١: ٢٥٦. (٤) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع ٣٢ أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح ١: ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٣، والمغني ٣: ١٥٧. (٥) الإقناع ٣٢ أ، والمجموع ٥٠١. (٦) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٢. (٧) الإقناع ٣٢ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٢، والمغني ٣: ١٤٢. (٨) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٥٥٥، ٥٥٦.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout