١٢٠ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ غُنِيَّةٌ بَغْنَاهُ (١).
١٢١ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنْ لَاَ عَشْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّاَّ فِي بَعْضِ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضَهُمْ (٢).
١٢٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنْ لَاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا دَامُوا مُقِيمِينَ (٣).
1 (١) الشرح الكبير ٢: ٧١٠. (٢) الشرح الكبير ٢: ٥٧٥، والإفصاح ١: ٢٠٨. (٣) مراتب الإجماع ٥٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨، وموسوعة الإجماع ١: ٤٩٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout