١١٢ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ لَا يُجْزِئُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مَنْ صَاعَ (١).
١١٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْبِرَّ يُجْزِئُ مِنْهُ "نِصْفً" (٢) صاع واحد.
١١٤ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنْ لَاَ "يُجْزِئَ أَنْ (٣) " يُعْطِي زَكَاةَ الْمَالِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤).
١١٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي تُدَارُ لِلتِّجَارَةِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ (٥).
١١٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِنْ فُرِضَ صَدَقَتَهُ فِي الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي سُورَةِ بَرَاءَةٍ فِي قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية (٦)، أنهُ مُؤَدٌّ كَمَا فُرَضَ عَلَيْهِ (٧).
١١٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الزَّكَاةَ كَانَتْ تَدْفَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلِرُسُلِهِ وَعُمَّالِهِ، وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ.
١١٨ - وَأَجْمَعُوا عَلَىٌّ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا (٨).
١١٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الزَّكَاةَ لَاَ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى: الْوَالِدَيْنِ، وَالِدٌ فِى الْحَالِ الَّتِي يُجْبَرُ الدَّافِعُ إِلَيْهِمْ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ (٩).
1 (١) الإقناع ٢٩ ب. (٢) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع ٢٩ ب. (٣) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني ٢: ٦٩١. (٤) المغني ٢: ٦٩١. (٥) المغني ٢: ٦٢٢، والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال. (٦) سورة التوبة: الآية ٦٠. (٧) الإقناع ٣٠ ب. (٨) الإقناع ٣٠ أ، والمغني ٢: ٥١٧. (٩) الإقناع ٣٠ ب، والشرح الكبير ٢: ٧١٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout