٧٨ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغْسِلُ زَوْجَهَا إذَا مَاتَ (١).
٧٩ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَغْسِلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ (٢).
٨٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسِلُ جَنَابَةً (٣).
٨١ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنْ لَاَ يُكَفَّنَ فِي حَرِيرٍ (٤).
٨٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا عَرَفَتْ حَيَاتُهُ، وَاسْتَهَلَّ: صُلّيَ عليه (٥).
٨٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدُ إِذَا اجْتَمَعَا؛ أَنَّ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ مِنْهُمَا الْحُرُّ (٦).
٨٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمُصَلِّيَّ عَلَى الْجِنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا (٧).
٨٥ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ دَفْنَ الْمَيِّتِ لَازِمٌ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ لَا يَسَعُهُمْ تَرْكُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ سَقَطَ فَرْضُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ (٨).
1 (١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢. (٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ. (٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب. (٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره". (٥) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨. (٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب. (٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ. (٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout