٧٣ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ: الْقُبْلِ، وَالدَّبَرُ (١).
٧٤ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْحُرَّةَ الْبَالِغَ تَخَمُرُ رَأْسَهَا إذَا صَلَّتْ، وَعَلَى أَنَّهَا إنْ صَلَّتْ، وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ عَلَيْهَا إعَادَةُ الصَّلَاةِ (٢).
٧٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا، وَانْفَرَدَ الْحَسَنَ: فَأَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا (٣).
٧٦ - وَأَجْمَعُوا عَلِىُّ أَنَّ مَا بَيْنَ صَلَاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ: وَقْتَ لِلْوِتْرِ (٥).
٧٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ السُّجُودَ فِي الْأُولَى مِنَ الْحَجِّ ثَابِتٌ (٦).
1 (١) الأوسط ١: ٢٤٦ ب. وقارن الإقناع ١٦، حيث يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة والركبة". (٢) الأوسط ١: ٢٤٧ أ. (٣) الأوسط ١: ٢٤٨، ويعرض لرأي الحسن البصري كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه". والمغني ١: ٦٣٩. (٤) الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة، عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول سائر الناس. الأوسط ١: ٢٦١. (٥) الإقناع ١٤ ب، والأوسط ١: ٢٥٥ أ. (٦) الإقناع ١٥ أيقول: "ثبت أن رسول اله صلى الله عليه وسلم سجد في ص، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة. قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صارت خمس عشرة سجدة، وكذلك نقول".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout