١٤ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ (١).
١٥ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ كُلُّ مَنْ أَكْمَلَ طَهَارَتَهُ، ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وَأَحْدَثَ، وَأَنَّ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا (٢).
١٦ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ إلَّا غُسْلَ إحْدَى رِجْلَيْهِ، فَأَدْخَلَ الْمَغْسُولَةَ الْخُفَّ، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى، وَأَدْخَلَهَا الْخُفُّ أَنَّهُ طَاهِرٌ (٣).
١٧ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَاءً، وَخَشِيَ الْعَطَشَ أَنْ يَبْقِيَ مَاءَهُ لِلشُّرْبِ وَيَتَيَمَّمُ (٤).
1 (١) الأوسط "١: ٤٧ أ". (٢) الأوسط "١: ٤٩ أ". (٣) الأوسط "١: ٤٩ ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "١: ٩٣"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "١: ٢٠"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "٤: ٢٤٥" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (٤) الأوسط "١: ٥٦ أ"، الإقناع ٤ ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout