وَالنَّعْلُ، وَالْقَوْسُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَكُونُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ؛ كَالْجَوَابِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اللُّؤْلُؤَةِ (١). "٢١/ ب"
٧٥٣ - وَأَجَمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الدَّارَ وَالأَرْضَ إِذَا احْتَمَلَتْ الْقِسْمَةُ، وَدَعَا الشُّرَكَاءَ الْقِسْمَ، وَأَنَّ قَسْمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَاجِبٌ (٢).
٧٥٤ - وَأَجْمِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِمَّنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ جَمَاعَةً لَوْ جَاءُوا إِلَى الْحَاكِمِ بِبَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ، وَبِأَيْدِيهِمْ أَرْضٌ أَوْ دَارً، أَوْ عَرَضَ مِنْ الْعُرُوضِ، وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُمْ مَالِكُونَ لَهُ، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَأْمُرَ أَنْ يُقْسِمَ بَيْنَهُمْ ذَلِكَ، وَاحْتَمَلَ الشَّيْءُ الْقِسْمَةَ (٣)، وأَنَّ قَسْمَ ذَلِكَ يَجِبُ بَيْنَهُمْ (٤).
1 (١) الإشراف ٢: ٣٣٩ أ، والإقناع ١٠٦ ب، وأدب القاضي للماوردي ٢: ١٨٦. (٢) الإشراف ٢: ٣٤٠ أ، والمغني ١١: ٤٩٩ بشرط: هو من غير رد عوض ولا ضرر. (٣) في الأصل: القسم أن، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٤١ أ. (٤) الإشراف ٢: ٣٤١ أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout