٧٣٣ - وَأَجْمَعُ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الصَّبِيِّ لَا يَجُوزُ (١).
٧٣٤ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٢).
٧٣٥ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ عَنِ الرَّجُلِ عَبْدًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمَعَِتِقِ (٣).
٧٣٦ - وَأَجْمِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَا يُحْدِّثُهُ الْمَرِيضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ مِنْ هِبَةٍ لِأَحْنَبِي، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ أَعْتَقَ أَنَّ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ مَالِهِ، وَأَنَّ مَا جَاوَزَ ثُلُثُهُ مِنْ مَرْدُودٍ (٤).
٧٣٧ - وَأَجْمِعُ أَهْلُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ، وَهِبَتِهُ وَصَدَّقَتِهُ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدَيْ مُرْتَهِنِهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْحَقِّ الْمُرْتَهِنُ. "٢١/ أ"
٧٣٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ إِبْطَالِ بَيْعِ الرَّهْنِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُرْتَهِنِ (٥).
٧٣٩ - وَأَجْمِعُوا أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدٍ: أَنْتَ حُرٌّ، وَقَدْ أَعْتَقْتُكَ أَوْ أَنْتَ عَتِيقٌ يُرِيدُ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَّهُ حُرٌّ (٦).
٧٤٠ - وَأَجْمَعُ عَوَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ (٧).
1 (١) الإشراف ٢: ٣١١ ب، والإقناع ٩٢ أ، والمغني ١٢: ٢٣٨، ويضيف: ولا المجنون؛ لأنه لا يصح العتق من غير جائز التصرف. (٢) الإشراف ٢: ٣١٢ ب، والإقناع ٩٢ ب، والأوسط ٢: ٨٢ ب، والمغني ٩: ٣٢٥. (٣) الإشراف ٢: ٣١٣ ب، والمغني ١٢: ٢٤٠. (٤) الإشراف ٢: ٣١٥ أ، والإقناع ٩٣ أ، والمغني ٤: ٤٠١. (٥) الإشراف ٢: ٣١٥ أ، والمغني ٤: ٤٠١. (٦) الإشراف ٢: ٣١٥ ب، والإقناع ٩٣ ب. (٧) الإشراف ٢: ٣١٧ ب، والمغني ١٢: ٦٦، والإقناع ٩٤ أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout