٧١٨ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا ارْتَدَّ فِي حَالِ أَنَّهُ مُسْلِمٌ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا كَانَ عَلَيْهِ الْقََوََد إذَا طَلَبَ أَوْلَادُهُ ذَلِكَ (١).
٧١٩ - وَأَجْمِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا ارْتَدَّ، فَاسِتَُتَِيَبََ، فَلَمْ يَتُبَ: قُتل. وَلَاَ أَحْفَظُ فِيهِ خِلَافًًا (٢).
٧٢٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَهُ الْقَتْلَ (٣).
٧٢١ - وَأَجْمِعُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ بِارْتِدَادِهِ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ مِنْ مَالِهِ (٤).
٧٢٢ - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْإِسْلَاَمِ، وَمَالِهُ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَحْلِقْ بِدَارِ الْحَرْبِ (٥).
٧٢٣ - وَأَجْمِعُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا تَابَ، وَرَجَعَ الْإِسْلَامُ أَنَّ مَالَهُ مَرْدُودٌ إِلَيْهِ (٦).
٧٢٤ - وَأَجْمِعُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ: أَنَّ الْكَافِرَ إذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا: أَنَّهُ مُسْلِمٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَى الْمُرْتَدِّ مَرَّةً وَاحِدَةً أَدَبًا إِذَا رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَاَمِ (٧).
٧٢٥ - وَأَجْمِعُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ شَهَادَةَ شَاهِدَيْنِ يَجِبُ قَبُولُهُمَا عَلَى الِارْتِدَادِ، وَيُقْتُلُ الْمَرْءُ بِشَهَادَتِهِمَا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَانْفَرَدَ الْحَسَنَ، فَقَالَ: لَاَ يُقْبَلُ فِي الْقَتْلِ إِلَّاَّ شَهَادَةَ أَرْبَعَةٌ (٨).
1 (١) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، وبه "أولياؤه" بدلا من أولاده، والإقناع ٨٨ أ. (٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ ب، والمغني ١٠: ٧٧، ٧٨. (٣) الإشراف ٢: ٣٠٠ ب، والإقناع ٨٨. (٤) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨١. (٥) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨٢. (٦) الإشراف ٢: ٣٠٢ أ، والإقناع ٨٩ أ، والمغني ١٠: ٨١. (٧) الإشراف ٢: ٣٠٤ أ. (٨) الإشراف ٢: ٣٠٤ أب، والإقناع ٨٩ ب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout