٦٤٠ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَقَرَّ بِالزِّنَا أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمَوْلَى، أَوْ أَنْكَرَ (١). "١٩/ أ"
٦٤١ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَا: أَرْبَعَةٌ لَا يُقْبَلُ أَقَلَّ مِنْهُمْ (٢).
٦٤٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ الْحُرَّ، أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ (٣).
٦٤٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا افْتَرَى أَحَدٌ عَلَى عَبْدٍ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ (٤).
٦٤٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا ابْنَ الْكَافِرِ، وَأَبُوهُ مُؤْمِنَانِ قَدْ مَاتَا، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (٥).
٦٤٥ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ أَوْ يَا نَصْرَانِي، أَنَّ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ (٦).
٦٤٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ: أَبَاهُ، أَوْ جَدَّهُ أَوْ أَحَدًا مِنْ أَجْدَادِهِ، أَوْ جَدَّاتِهِ بِالزِّنَا، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (٧).
٦٤٧ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْمَقْذُوفِ طَلَبَ مَا يَجِبُ لَهُ: الْحَدُّ مِنْ الْقَاذِفِ (٨).
٦٤٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمَقْذُوفَ إِذَا كَانَ غَائِبًا: فَلَيْسَ لِأَبِيهِ، وَلَا لِأُمِّهِ أَنْ يَطْلُبَا بِالْقَذْفِ مَا دَامَ الْمَقْذُوفُ حَيًّا (٩).
1 (١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤. (٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤. (٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب. (٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب. (٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب. (٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه. (٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout