٥٨٨ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتَ، فَالْمُدَبََّّر يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْفَاذٌ وَصَايَا أَنْ كَانَ أَوْصَى بِهَا، وَكَانَ السَّيِّدُ بَالِغًا جَائِزٌ الْأَمْرَ، أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَجِبُ لَهُ إنْ كَانَ عَبْدًا، وَلَهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً بَعْدَ وَفَاةِ السَّيِّدِ (١).
٥٨٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنَّ مِتَّ فِي مَرْضِي هَذَا، أَوْ فِي عَامِّيٍّ هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، فَلَيْسَ هَذَا تَدْبِيرًٌا (٢).
٥٩٠ - وَأَجْمِعُوا أَنَّهُ أَنَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ فِي سَفَرِهِ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ (٣).
1 (١) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ، والإقناع ٦١ ب، والمغني ١٢: ٣٠٧. (٢) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ ب، والإقناع ٦١ ب، ومراتب الإجماع ١٦٣، والمغني ١٢: ٣٠٨.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout