٥٨٥ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نُجْمَانِ مِنْ نُجُومِهِ، أَوْ نُجُومِهِ كُلِّهَا فَوَقَفَ السَّيِّدُ عَنْ مُطَالَبَتِهِ، فَيَتْرُكُهُ بِحَالِهِ، أَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَنْفَسِخُ مَا دَامَا ثَابَتَيْنِ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ (١).
٥٨٦ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا عَلَى تَجُوُّزِ بِهِ الْكِتَابَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ (٢).
٥٨٧ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ السَّيِّدَ الْعَبْدَ إذَا كَاتَبَهُ عَلَى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ؛ بِمَالٍ "١٧/ أ" يَجُوزُ الْكِتَابَةُ بِهِ، فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ شُهُورِ الْعَرَبِ، وَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي سَمَّيْتُهَا لَكَ فَأَنْتَ حُرًّ، أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا أَدَّى ذَلِكَ عَلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ (٣).
1 (١) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٤١٦، وتفسير القرطبي ١٢: ٢٤٩. (٢) الإشراف ٢: ٢٠٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٠٨ أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout