٥٧٧ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْحُرَّةِ أَحْرَارٌ (١).
٥٧٨ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَمَةٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ (٢).
٥٧٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مَا يَجُوزُ، مِمَّا لَهُ عَدَدٌ أَوْ وَزْنً، أَوْ كَيْلٌ مَعْلُومً، عَلَى نُجُومِ مَعْرُوفَةٍ مِنْ شُهُورِ الْعَرَبِ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ (٣).
٥٨٠ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَيَأْخُذَ وَيُعْطِيَ، وَيَتَصَدَّقُ فِيمَا فِيهِ الصَّلَاحُ لِمَالِهِ، وَالتَّوْفِيرُ عَلَيْهِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَحْكَامِهِمْ (٤)
٥٨١ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ فِيمَا لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ (٥).
٥٨٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ بَاطِلٌ (٦).
٥٨٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ بَيْعَ مُكَاتَبِهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَى أَنْ يَبْطُلَ كِتَابَتُهُ بِبَيْعِهِ إذَا كَانَ مَاضِيًا فِيهَا، مُؤَدِّيًا مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ فِي أَوْقَاتِهَا (٧).
٥٨٤ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كِتَابَةٌ صَحِيحَةٌ إذَا أَدَّى نُجُومَهُ فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُعْتِقُ (٨).
1 (١) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٦. (٢) الإشراف ٢: ١٩٨ ب، والمغني ٩: ٢٧٨. (٣) الإشراف ٢: ١٩٩ أ، والإقناع ٦١ أ. (٤) الإشراف ٢: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ. (٥) الإشراف ١: ٢٠١ أ، والمغني ١٢: ٣٨٥، والإقناع ٦١ أ. (٦) الإشراف ٢: ٢٠٢ ب، والإقناع ٤٣ أ، ٦٢ أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (٧) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ. (٨) الإشراف ٢: ٢٠٣ أ، والمغني ١٢: ٣٤٦، ٣٤٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout