٥٣٧ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَرَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُضِيِّعٍ لِمَالِهِ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَانْفَرَدَ النُّعْمَانِ وَزُفَرَ (١)، فَقَالا: لا يُحْجُرُ عَلَى الْحُرِّ الْبَالِغِ، إِذَا بَلَغَ مَبَالِغُ الرِّجَالِ (٢).
٥٣٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ إِقْرَارَ الْمَحْجُورِ عَلَى نَفْسِهِ جَائِزٌ (٣).
1 (١) زفر بن الهذيل، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، وكان صاحب حديث يجمع بين العلم والعبادة، ثم غلب عليه الرأي، وتُوفي سنة ١٥٨ هـ. المعارف ٤٩٦، وتهذيب الأسماء القسم الأول الجزء الأول ص ١٩٧، والانتقاء ١٧٣، ١٧٤، والجواهر المضية ١: ٢٤٣، وشذرات الذهب ١: ٢٤٣. (٢) الإشراف ٢: ١٦٢ ب، والإقناع ٨٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٧، والمغني ٤: ٥١١. (٣) الإشراف ٢: ١٦٤ أ، والإقناع ٨٤ ب، والمغني ٥٢٧، وذلك إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout