٥١٥ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ لَا تَجُوزُ، وَانْفَرَدَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: يَجُوزُ (١).
٥١٦ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّهْنَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَائِزٌ، وَانْفَرَدَ مُجَاهِدً، فَقَالَ: لَاَ يَجُوزُ فِي الْحَضَرِ (٢).
٥١٧ - وَأَجْمِعُوا أَنَّ الرَّهْنَ لَاَ يَكُونُ إِلَّاَّ مَقْبُوضًا، فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ أَنْ يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لَمْ يَُجِْبَرْ على ذلك (٣).
٥١٨ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ، وَهِبَتِهُ، وَصَدَّقَتُهُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنْ يَدِ مِنْ رَهْنِهِ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ (٤).
٥١٩ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَمْنَعُ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونَةَ (٥).
٥٢٠ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَزِيدَ الْمُرْتَهِنُ رَهْنًا مَعَ رَهْنِهِ أَوْ رَهَونًا (٦). "١٥/ ب"
٥٢١ - وَأَجْمَعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْهَنَ فِيمَا فِيهِ لَهُ صَلَاحٌ (٧).
٥٢٢ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ رَهْنَ الْمُكَاتَبِ جَائِزٌ، وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ: لَاَ يَجُوزُ (٨).
1 (١) الإشراف ٢: ١٤٨ ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة. (٢) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإفصاح ١: ٣٦٧، والمغني ٤: ٣٦٧. (٣) الإشراف ٢: ١٤٩ ب، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٠. (٤) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والمغني ٤: ٤٠١. (٥) الإشراف ٢: ١٥١ أ، والإقناع ٢٣ ب، وتفسير القرطبي ٣: ٤١٢. (٦) الإشراف ٢: ١٥٢ أ. (٧) الإشراف ٢: ١٥٣ أ، والمغني ٤: ٣٩٨. (٨) الإشراف ٢: ١٥٣ أ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout