٥١٢ - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ الصَّحِيحَةَ أَنْ يَخْرُجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا مِثْلَ صَاحِبِهِ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَخْلُطَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ مَالًا وَاحِدًا لَا يَتَمَيَّزُ، عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَيَشْتَرِيَا مَا رَأْيًا مِنْ التِّجَارَاتِ، عَلَى أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ فَلَهُمَا، وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَعَلَيْهِمَا، فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ (١).
٥١٣ - وَأَجْمِعُوا عَلِىٌّ أَنَّ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ دُونَ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي ذَلِكَ بِمَا يَرَى، فَإِنَّ فِعْلًا، قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ صَاحِبِهِ، وَانْفَرَدَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حَتَّى يَنْهَاهُ صَاحِبُهُ (٢).
٥١٤ - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمَا انْفَسَخَتْ الشَّرِكَةُ (٣).
1 (١) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والإقناع ٢٣ ب، والمغني ٥: ١٢٤، والإفصاح ٢: ٣، ٤. (٢) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والمغني ٥: ١٢٩. (٣) الإشراف ٢: ١٤٨ أ، والمغني ٥: ١٣٣، ومراتب الإجماع ٩١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout