يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ بَيْنَهُ سَأَلَهُ الْقَاضِي: هَلْ ابْتَاعَ أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَنْكَرَ الِابْتِيَاعَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَقِمُّ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اتَّحَلَفَ الْمُشْتَرِي بِاَللَّهِ مَا اتِّبَاعٌ أَوْ بِاَللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ فِي هَذِهِ الدَّارِ شُفْعَةٌ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي
فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهُ بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إحْضَارُ الثَّمَنِ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ
فَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعَ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ بِمُشْهَدٍ مِنْهُ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ
وَإِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عُلِمَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ
بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَكَذَلِكَ إنْ أَشْهَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْعَقَارِ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلَى عِوَضٍ أَخْذِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَيَرُدُّ الْعِوَضَ
وَإِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ
وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَسْقُطْ وَإِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَوَكِيلُ الْبَائِعِ إذَا بَاعَ وَكَانَ هُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ إنْ ضَمِنَ الدَّرْكَ عَنْ الْبَائِعِ الشَّفِيعِ وَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي إذَا ابْتَاعَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارُ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ وَمَنْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ
وَمَنْ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ لَهَا وَلِكُلِّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout