دَرَاهِمَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ الْأُجْرَةِ
وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ
وَالْحَجَّامِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عَسَبِ التَّيْسِ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَجِّ وَالْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ
وَلَا تَجُوزُ أَجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا مِنْ الشَّرِيكِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إجَازَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَيَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا فَإِنْ حَبِلَتْ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الْإِجَارَةَ إذَا خَافُوا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَصْلُحَ طَعَامُ الصَّبِيِّ وَإِنْ أَرْضَعَتْهُ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنٍ شَاةٍ فَلَا أَجْرَ لَهَا
وَكُلٌّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأُجْرَةَ
وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فَلِيٍّ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْعَيْنُ بِالْأُجْرَةِ كَالْحَمَّالِ وَالْمُلَاحِ
وَإِذَا شُرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ فَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلُ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْلَمُهُ
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: أَمَرْتُك أَنْ تَعْمَلَهُ قُبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ: قَمِيصًا أَوْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلصَّبَّاغِ: أَمَرْتُك أَنْ تَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَصَبَغَتْهُ أَصْفَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ
وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: عَمَلْتُهُ لِي بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَقَالَ الصَّانِعُ: بِأُجْرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ
أَبُو يُوسُفَ: إنْ كَانَ حَرِيفًا لَهُ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا لَهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْأُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عَمَلَهُ بِأُجْرَةٍ
وَالْوَاجِبِ فِي الْأَجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout