الْمُرَابِحَةُ: نَقَلَ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
مَعِ زِيَادَةُ رِبْحٍ
وَالتَّوْلِيَةِ: نَقَلَ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ
وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُضِيفَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةُ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطِّرَازِ وَالْفَتْلِ وَأُجْرَةُ حَمْلِ الطَّعَامِ وَلَكِنْ يَقُولُ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْتهُ بِكَذَا
فَإِنْ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحُطُّ فِيهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَحُطُّ فِيهِمَا
وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيَحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ
وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ أَوْ أَتْزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يَأْكُلُهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَالتَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ
وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْمَبِيعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطَّ مِنْ الثَّمَنِ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ
وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ أَجَلُهُ أَجَلًا مَعْلُومًا مُؤَجَّلًا وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ إذَا أَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا إلَّا الْقَرْضَ فَإِنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَصِحُّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout