وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ أَكَلَ أَوْ شُرْبِ مَا يَتَغَذَّى بِهِ أَوْ يَتَدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا
كَفَّارَةُ عَلَيْهِ فِي إفْسَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ احْتَقَنَ أَوْ اُسْتُعَطَّ أَوْقَطَرَ فِي أُذُنَيْهِ أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يُفْطِرُ
وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضِغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدَ
وَمَضْغِ الْعِلْكِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ وَيُكْرَهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إنْ صَامَ زَادَ مَرَضُهُ أَفْطَرَ وَقَضَى وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ وَقَضَى جَازَ وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ
وَقَضَاءِ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخَرَ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَضَى الْأَوَّلُ بَعْدَهُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ
وَالْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout