مَمْلُوكُهُ وَلَا مَمْلُوكٌ غَنِيٌّ وَلَا وَلَدٍ غَنِيٍّ إذَا كَانَ صَغِيرًا وَلَا تَدْفَعُ إلَى بَنِي هَاشِمٍ وَهُمَ: آل عَلِيٍّ وَآلِ عَبَّاسٍ وَآلِ جَعْفَرٍ وَآلِ عَقِيلٍ وَآلِ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: إذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إلَى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيرًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ غَنِيٌّ أَوْ هَاشِمِيٌّ أَوْ كَافِرٌ أَوْ دَفَعَ فِي ظُلْمَةٍ إلَى فَقِيرٍ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
وَلَوْ دَفَعَ إلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عِنْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا
وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى مَنْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا مُكْتَسِبًا
وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ وَإِنَّمَا تَفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيهِمْ إلَّا أَنْ يَنْقُلَهَا الْإِنْسَانُ إلَى قَرَابَتِهِ أَوْ إلَى ثَوْمٍ هُمْ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout