الشَّهِيد: مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ
أَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرُ الْجِرَاحَةِ أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ تَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلِّي عَيْهِ وَلَا يَغْتَسِلُ وَإِذَا اسْتَشْهَدَ الْجُنُبُ غُسْلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يُغْسِلَانِ وَلَا يَغْتَسِلُ عَنْ الشَّهِيدِ دَمُهُ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيَنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَفُّ وَالْحَشْوُ وَالسِّلَاحُ
وَمَنْ ارْتَثَّ غُسْلَ وَالِارْتِثَاتُ: أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يُدَاوَى أَوْ يَبْقَى حَيًّا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِ وَقْتَ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ أَوْ يَنْقَلُ مِنْ الْمَعْرَكَةِ حَيَا
وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ غُسْلٍ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنْ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout