الْإِمَامُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا
وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ
وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ وَنَحْوِهِمْ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْجُمُعَةِ
وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ إلَيْهَا بِطَلَبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ
عِنْدِ أَبِي حَنِيفَةَ بِالسَّعْيِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا تَبْطُلُ حَتَّى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ
وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ
وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ وَبَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةُ وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلُّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ
وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرْكُ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ وَإِذَا أَذِنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأَذَانَ الْأَوَّلُ تَرْكُ النَّاسِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسٌ وَأَذِنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْ الْمِنْبَرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَصَلَّوَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout