الْمُسْلِمِينَ وَمَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْءَ
وَإِذَا غَرَقَ جَمَاعَةً أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فَلَمْ يَعْلَمْ مَنْ مَاتَ مِنَمْ أَوَّلًا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتْ فِي شَخْصَيْنِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ وَرِثَ بِهِمَا وَلَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ بِالْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي يَسْتَحِلُّونَهَا فِي دِينِهِمْ
وَعَصَبَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلَى أُمِّهِمَا
وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ حَمْلًا وَقَفَ مَالَهُ حَتَّى تَضَعَ امْرَأَتُهُ حَمْلَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَالْجَدِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ الْإِخْوَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُقَاسِمُهُمْ إلَّا أَنْ تَنْقُصَهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنْ الثُّلُثِ
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْجَدَّاتُ فَالسُّدُسُ لِأَقْرَبَهُنَّ
وَيَحْجُبُ الْجَدُّ أُمَّهُ
وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ بِسَهْمٍ وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ أُمَّهَا
بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو سَهْمٍ وَرِثَهُ ذَوُو أَرْحَامِهِ وَهُمْ عَشْرَةً: وَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ
وَابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةُ الْعَمِّ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ وَأَبُ الْأُمِّ وَالْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ وَالْعَمَّةِ وَوَلَدِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ
وَأَوْلَاهُمْ وَلَدُ الْمَيِّتِ ثُمَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمْ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَوَلَدِ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ وَلَدَ أَبَوَيْ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمْ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ
وَإِذَا اسْتَوَى وَلَدَ أَبٍ فِي دَرَجَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ وَأَقْرَبَهُمْ أَوْلَى مَنْ أَبْعَدِهِمْ وَأَبِ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ
وَالْمُعْتِقِ أَحَقُّ بِالْفَاضِلِ مِنْ سَهْمِ ذَوِي سِهَامٍ إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةً
سُوَاهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَرِثُ
وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنُ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلِابْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لِلْأَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخٌ مَوْلَاهُ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: هُوَ بَيْنَهُمَا
وَلَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout