الْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ
إلَّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرَثَةَ وَلَا يَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا لِلْقَاتِلِ
وَيَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ الْمُسْلِمَ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ
وَقَبُولِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ قَبْلَهَا الْمُوصَى لَهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ أَوْ رَدِّهَا فَذَلِكَ بَاطِلٌ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ الْإِنْسَانَ بِدُونِ الثُّلُثِ
وَإِذَا أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَصِيُّ فِي وَجْهِ الْمُوصِي فَرَدَّهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهِ فَلَيْسَ بِرَدٍّ وَإِنْ رَدَّهَا فِي وَجْهِهِ فَهُوَ رَدٌّ
وَالْمُوصَى بِهِ يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَهِيَ: أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ فَيَدْخُلُ الْمُوصَى بِهِ فِي مِلْكِ وَرَثَتِهِ
وَمَنْ أَوْصَى إلَى عَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمْ الْقَاضِي مِنْ الْوَصِيَّةِ وَنَثْبَ غَيْرِهِمْ
وَمَنْ أَوْصَى إلَى عَبْدِ نَفْسِهِ وَفِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ
وَمَنْ أَوْصَى إلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ صُمَّ إلَيْهِ الْقَاضِي غَيْرُهُ
وَمَنْ أَوْصَى إلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ دُونَ صَاحِبِهِ إلَّا مِنْ شِرَاءِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَتَجْهِيزِهِ وَطَعَامِ الصِّغَارِ وَكِسْوَتِهِمْ وَرَدٍّ وَدِيعَةٍ بِعَيْنِهَا وَقَضَاءِ دَيْنٍ وَتَنْفِيذٍ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا وَعِتْقِ عَبْدٍ بِتَعَيُّنِهِ وَالْخُصُومَةِ فِي حُقُوقِ الْمَيْتِ
وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ تَجُزْ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِالثُّلُثِ وَلِلْآخَرِ بِالسُّدُسِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلِلْآخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ تَجُزْ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَا يَضْرِبُ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا فِي الْمُحَابَاةِ وَالسِّعَايَةِ وَالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ
وَمَنْ أَوْصَى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ لَمْ تَجُزْ الْوَصِيَّةُ إلَّا أَنْ يُبْرِئَ الْغُرَمَاءَ الدَّيْنَ
وَمَنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout