يُخَالِطُونَ النَّاسَ
وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتْ عَنْهُ وَإِنْ اجْتَمَعَ حَوْلَانِ تَدَاخَلَتْ الْجِزْيَةُ
وَلَا يَجُوزُ إحْدَاثُ بَيْعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِذَا انْهَدَمَتْ الْكَنَائِسُ الْبَيْعُ الْقَدِيمَةُ أَعَادُوهَا
وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي زَيِّهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَسُرُوجِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَحْمِلُونَ السِّلَاحَ
وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يَنْقَضْ عَهْدُهُ وَلَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ إلَّا بِأَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَغْلِبُوا عَلَى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُونَا
وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ عَرِضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كَشَفَتْ لَهُ وَيُحْبَسْنَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ
وَإِلَّا قُتِلَ فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ
فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا ارْتَدَّتْ فَلَا تُقْتَلُ وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ
وَيَزُولُ مِلْكَ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ زَوَالًا مُرَاعًى فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَتْ عَلَى حَالِهَا وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ انْتَقَلَ مَا كَانَ اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَيْئَا
فَإِنْ لَحِقَ بَدْرَا الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَحُكْمُ الْحَاكِمِ بِلَحَاقِهِ عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَحَلَّتْ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ وَنَقَلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ وَتُقْضَى الدُّيُونَ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ وَمَا لَزِمَهُ مِنْ الدُّيُونِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ
وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ تَصَرُّفَ فِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ
مَوْقُوفً: فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ
وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِلَحَاقِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ مِنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout