وَإِذَا لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ أَنْ يُخْرُجُوا الْغَنِيمَةَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ شَارَكُوهُمْ فِيهَا وَلَا حَقَّ لِأَهْلِ سُوقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنِيمَةِ إلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا
وَإِذَا أَمِنَ رَجُلٌ حُرٌّ أَوْ امْرَأَةً كَافِرًا أَوْ جَمَاعَةً أَوْ أَهْلِ حِصْنٍ أَوْ مَدِينَةٍ صَحَّ أَمَانُهُمْ وَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَتْلَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ فَيُنْبِذُ إلَيْهِمْ الْإِمَامُ
وَلَا يَجُوزُ أَمَانٌ ذِمِّيٍّ وَلَا أَسِيرَ وَلَا تَاجِرٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ
وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَصِحُّ أَمَانَةً
وَإِذَا غَلَبَ التَّرْكُ عَلَى الرُّومِ فَسَبُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مَلَكُوهَا فَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التَّرْكِ حَلَّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِنَا فَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا
بِالْقِيمَةِ إ أَحَبُّوا
وَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرَى ذَلِكَ وَأَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَمَالِكُهُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ التَّاجِرُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا أَهْلَ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَةِ مُدَبَّرِينَا وَمُكَاتَبْنَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِنَا وَأَحْرَارِنَا وَنَمْلَكُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَإِذَا أَبَقَ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ فَدَخَلَ إلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَإِنْ نَدَّ تَعِيَّرَ إلَيْهِمْ فَأَخَذُوهُ مَلْكُوهُ
وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ حُمُولَةٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout