يَظْهَرُ الْكُفْرُ ذَلِكَ كَانَ مَأْجُورًا
وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ لِأَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَسْعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَضْمِّنَ الْمُكْرَهَ
وَإِنْ أُكْرِهَ بِقَتْلٍ عَلَى قَتْلٍ لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ وَيُصْبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ آثِمًا وَالْقِصَاصُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ إنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا
وَإِنْ أُكْرَهَهُ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَفَعَلَ وَقَعَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَبِنِصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَإِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يُكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ
وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَبْنْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout