فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ أَوْ الْتَزَمَهِ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ
وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إذَا قَالَ: إنِّي فَقِيرٌ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ غَرِيمُهُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَيَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّى سَبِيلَهُ
وَلَا يَحَوِّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِهِ
وَيَحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ
وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ
وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُقُوقِ إذَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حُكْمٍ بِالشَّهَادَةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ وَإِنْ شَهِدُوا بِغَيْرِ حَضْرَةٍ خَصْمٍ لَمْ يَحْكُمْ وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ لِيَحْكُمَ بِهَا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ
وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابَ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَعَوفُوا مَا فِيهِ ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِمْ فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْقَاضِي لَمْ يَقْبَلْهُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي سَلَّمَهُ إلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتْمَهُ فَضَّهُ الْقَاضِي وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَأَلْزَمَهُ مَا فِيهِ
وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ يُفَوِّضَ ذَلِكَ إلَيْهِ
وَإِذَا رَفَعَ الْقَاضِي حُكْمَ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ
إلَّا أَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ أَوْ الْإِجْمَاعَ أَوْ يَكُونُ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ
وَلَا يَقْضِي الْقَاضِي عَلَى غَائِبٍ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ
وَإِذَا حَكَمَ رَجُلَانِ رَجُلًا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكْمِهِ جَازَ إذَا كَانَ
بِصِفَةُ الْحَاكِمِ
وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ
وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحْكَمِينَ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِذَا حَكَمَ لَزِمَهُمَا وَإِذَا رَفَعَ حُكْمُهُ إلَى الْقَاضِي فَوَافَقَ مَذْهَبُهُ أَمْضَاهُ وَإِنْ خَالَفَهُ أَبْطَلَهُ
وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ
وَإِنَّ حُكْمًا فِي دَمِ خَطَإٍ فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ
وَيَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَقْضِي بِالنُّكُولِ
وَحُكْمِ الْحَاكِمِ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ بَاطِلُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout