إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يَفْسَخْ الْحُكْمَ وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحُكْمُ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمْنَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةً فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفَ الْمَالِ
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةً ضَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ وَإِنْ رَجَعْنَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرَ نِسْوَةً ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٌ مِنْهُنَّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ رَجَعَتْ آخَرَى كَانَ عَلَى النِّسْوَةِ رُبْعَ الْحَقِّ فَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءَ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَقِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفَ
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِتَزَوُّجِ امْرَأَةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ شَهِدَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمْنَا الزِّيَادَةَ
وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَّا وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ ضِمْنَا النُّقْصَانَ
وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعَا ضِمْنًا نِصْفُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout