وَمُحَمَّدٌ: لَا بُدَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ
وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: مَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِثْلَ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْ رَآهُ وُسْعَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ وَلَا يَقُولُ: أَشْهَدَنِي
وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهِ مِثْلَ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِنْ سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ
إلَّا أَنْ يَشْهِدَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ سَمِعَهُ يَشْهَدُ الشَّاهِدُ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ يَسَعْ السَّامِعُ أَنْ يَشْهَدَ
وَلَا يَحِلُّ لِلشَّاهِدِ إذَا رَأَى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى وَلَا الْمَمْلُوكِ وَلَا الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ وَإِنْ تَابَ وَلَا شَهَادَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ
وَلَا شَهَادَةَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ وَلَا لِمُكَاتَبِهِ وَلَا شَهَادَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَرِكَتِهِمَا
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ وَعَمَّهُ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ وَلَا نَائِحَةٍ وَلَا مُغْنِيَةٍ وَلَا مُدْمَنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَلَا مَنْ يَلْعَبُ بِالطُّيُورِ وَلَا مَنْ يُغْنِي لِلنَّاسِ
وَلَا مَنْ يَأْتِي بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحَدُّ وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إزَارٍ أَوْ يَأْكُلُ الرِّبَا وَلَا الْمُقَامِرَ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَلَا مَنْ يَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَخِفَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الطَّرِيقِ
وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يَظْهَرُ سَبُّ السَّلَفِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إلَّا الْخَطَّابِيَّةَ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلْلُهُمْ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ
وَإِنْ كَانَتْ الْحَسَنَاتُ أَغْلَبُ مِنْ السَّيِّئَاتِ وَالرَّجُلِ مِمَّنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ أَمِلَّ بِمَعْصِيَةٍ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ
وَالْخَصِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا وَشَهَادَةُ الْخُنْثَى جَائِزَةٌ
وَإِذَا وَافَقَتْ الشَّهَادَةُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout