فِي الْحَالِ وَفِي دَعْوَى الطَّلَاقِ بِاَللَّهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْك السَّاعَةُ بِمَا ذُكِرْتْ وَلَا يُسْتَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقْتهَا
وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصْفُهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلِلصَّاحِبِ الْجَمِيعُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبْعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: هِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا سَلَّمَتْ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ: نِصْفَهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفِهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ
وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَذَكَرًا تَارِيخًا وَسِنَّ الدَّابَّةِ يُوَافِقُ أَحَدُ التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
وَإِذَا تَنَازَعَا دَابَّةَ أَحَدُهِمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلَجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى وَكَذَلِكَ إذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا وَعَلَيْهِ حُمْلٌ لِأَحَدِهِمَا الْحَمْلُ أَوْلَى وَكَذَلِكَ إذَا تَنَازَعَا قَمِيصًا أَحَدُهُمَا لَابِسَهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ أَوْلَى
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُ بِهَا
وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبَّتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَيِّنَةٌ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي:
إمَّا أَنْ تَرْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ: إمَّا أَنْ تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ يَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي فَإِذَا حَلَفَا فَسْخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارُ وَالْأَجَلُ مَعَ يَمِينِهِ
وَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَجَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ
وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ:
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout