وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِّ وَالِاسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُسْتَحْلِفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ
وَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ آخَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا
وَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ لَمْ يَقْضِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ وَيَرْجِعُ إلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا
وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا أَخْتَارُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ وَإِنْ ذَكَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَارِيخًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبَضَ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ
وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَا
الْبَيِّنَةَ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى
وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَادَّعَتْ امْرَأَةً أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ
وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبَضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبَضًا فَالرَّهْنُ أَوْلَى وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَبْعَدِ أَوْلَى وَإِنْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّارِيخَيْنِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ آخَرَ وَذَكَرًا تَارِيخًا فَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ مُؤَرِّخٍ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أَوْلَى
وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ بِالنِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَكُلُّ سَبَبٍ فِي الْمِلْكِ لَا يَتَكَرَّرُ فَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَصَاحِبِ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَانَ أَوْلَى وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَتْ الْبَيِّنَتَانِ
وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةٌ فَهُمَا سَوَاءٌ
وَمَنْ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout