الْمُدَّعِي: مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إذَا تَرَكَهَا
وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ
وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكُرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلِّفَ إحْضَارُهَا لِيُشِيرَ إلَيْهَا بِالدَّعْوَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذِكْرِ قِيمَتَهَا وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ
فَإِذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَ قَضَى عَلَيْهِ بِهَا
وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعَى الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَحْضَرَهَا قَضَى بِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينٍ خَصْمِهُ اسْتُحْلَفَ عَلَيْهَا
فَإِنْ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينِ لَمْ يَسْتَحْلِفْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَلَا تُرُدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَلَا تُقْبَلُ بَيْنَهُ صَاحِبُ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ
وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَلَزِمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ
وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ: إنِّي أَعْرَضُ الْيَمِينَ عَلَيْك ثَلَاثًا فَإِنْ حَلَفَتْ وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك بِمَا ادَّعَاهُ فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ
وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى نِكَاحًا لَمْ يَسْتَحْلِفْ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout