أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ كَعِزَّةِ اللَّهِ وَجَلَالَتِهِ وَكَبْرِيَائِهِ إلَّا قَوْلَهُ: وَعَلْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ كَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفَا
وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنَّبِيِّ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ
وَالْحَلِفِ بِحُرُوفِ الْقِسْمِ وَحُرُوفِ الْقِسْمِ: الْوَاوُ كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهُ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهِ: بِاَللَّهِ وَالتَّاءِ كَقَوْلِهِ: تَاللَّهُ وَقَدْ تَضَمَّرَ الْحُرُوفُ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ: اللَّهُ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إذَا قَالَ: وَحَقُّ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ
وَإِذَا قَالَ: أَقْسِمُ أَوْ أَقْسَمُ بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ أَوْ أَشْهَدَ أَوْ أَشْهَدَ بِاَللَّهِ فَهُوَ حَالِفٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: وَعَهْدُ اللَّهُ وَمِيثَاقُهُ وَعَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ نَذْرِ اللَّهِ وَإِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ فَهُوَ يَمِينٌ
وَإِنْ قَالَ: عَلِيَّ غَضَبَ اللَّهِ أَوْ سَخَطَهُ أَوْ أَنَا زَانٍ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا فَلَيْسَ بِحَالِفٍ
وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ: عَتَقَ رَقَبَةٍ يُجْزِئُ فِيهَا مَا يُجْزِئُ فِي الطَّهَارِ
وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلُّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ وَأَذُنَاهُ مَا تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ
وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَوْ لَا يُكَلِّمُ أَبَاهُ أَوْ لِيَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ
وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِثَ فِي حَالِ الْكُفْرِ أَوْ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ
وَمَنْ حَرُمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُحْرِمًا لِعَيْنِهِ وَعَلَيْهِ أَنَّ اسْتِبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَإِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ ذَلِكَ
وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ
وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرَهُ بِشَرْطٍ فَوَجَدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إذَا قَالَ: إنْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout