صَلَاةٌ وَلَا يُصَلِّي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسَ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتِ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الْقَارِئِ خَلْفَ الْأُمِّيِّ وَلَا الْمُكْتَسِي خَلْفَ الْعُرْيَانِ وَيَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِينَ وَيُصَلِّي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَا يُصَلِّي الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمَوْمِيءِ وَلَا يُصَلِّي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَقِّلِ وَلَا مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي فَرْضًا آخَرَ وَيُصَلِّي الْمُتَنَقِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ
وَمَنْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ
إعَادِ الصَّلَاةِ
وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجَسْدِهِنَّ وَلَا يَقْلَبُ الْحَصَى إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَهُ السُّجُودُ فَيُسَوِّيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَفَرْقِعُ أَصَابِعُهُ وَلَا يَتَخَصَّرُ وَلَا يُسْدُلُ ثَوْبَهُ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرُهُ وَلَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ
وَلَا يُلْتَفَتُ وَلَا يَقْعِي وَلَا يَرُدُّ السَّلَامُ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ وَلَا يَتَرَبَّعُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ
فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ انْصَرَفَ فَإِنْ كَانَ إمَامًا اُسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَالِاسْتِئْنَافِ أَفْضَلُ
وَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ قَهَقَهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَمَلَ عَمَلًا يُنَافِي الصَّلَاةَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِي صَلَاتِهِ بِطَلَبِ صَلَاتِهِ
وَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْخُفَّيْنِ فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهِ أَوْ خُلْعَ حَفَّيْهِ بِعَمَلٍ رَفِيقٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعْلَمُ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُومِيًا فَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ تَذَكَّرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَبْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ وَقْتِ الْعَصْرِ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ أَوْ كَانَ صَاحِبُ عُذْرٍ فَانْقَطَعَ عُذْرُهُ
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout