وَمِنْ شُرِبَ الْخَمْرِ فَأَخَذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودٌ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ
وَمَنْ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ حَدَّ
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَّأَهَا وَلَا يُحَدُّ السَّكْرَانُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ وَشُرْبَهِ طَوْعًا وَلَا يُحَدُّ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السُّكْرُ
وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالسُّكْرُ فِي الْحَدِّ ثَمَانُونَ سَوْطًا يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الزِّنَا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدَهُ أَرْبَعُونَ سَوْطًا
وَمَنْ أَقْرَبَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ السُّكْرِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدَّ
وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَبِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout