شَهَادَتُهُمْ إلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ خَاصَّةً
وَمَنْ وَطِئَ أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ عَزْزَ
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةُ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ: وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةُ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ وَطِئَ الْعَبْدُ جَارِيَةً مَوْلَاهُ وَقَالَ: عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حَدٌّ وَإِنْ قَالَ: ظَنَنْت أَنَّهَا حَلَالٌ حَدَّ
وَمَنْ زُفَتْ إلَيْهِ غَيْرَ امْرَأَتِهِ وَقَالَتْ النِّسَاءُ: إنَّهَا زَوَّجْتُك فَوَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ
وَمَنْ وُجِدَ امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَوْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُعَزَّرُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: هُوَ كَالزِّنَا وَمَنْ وَطِئَ بَهِيمَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا لَمْ نُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout