وَالْغُرَّةُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ فِي الْأُمِّ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ
وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ ذَكَرًا نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَعَشْرَ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ أُنْثَى وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ
وَالْكَفَّارَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا الْإِطْعَامُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout