الْقِصَاصُ إلَّا بِالسَّيْفِ
وَإِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلَّا الْمَوْلَى وَتَرَكَ وَفَاءً فَلَهُ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ غَيْرَ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى
وَإِذَا قَتَلَ عَبْدُ الرَّهْنِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنْ الْمُفَصَّلِ قُطِعَتْ يَدَهُ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْؤُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ تُحْمَّى لَهُ الْمِرْآةُ وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنُ رُطْبٍ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمِرْآةِ حَتَّى يَذْهَبَ ضَوْءَهَا
وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصِ وَفِي كُلِّ شَجَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ الْقِصَاصُ وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهَ عَمْدٍ إنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأً
وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ
وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جُرْحِهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ
وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعِ وَيَدَ الْقَاطِعِ شَلَاءً أَوْ نَاقِصَهُ الْأَصَابِعُ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمَعِيبَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ آخُذُ الْأَرْضَ كَامِلًا
وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعِبَ الشَّجَّةَ مَا بَيْنَ قَرْنِيَّةٍ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ فَالْمَشْجُوجُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ اقْتَضَّ بِمِقْدَارِ شَجَّتِهِ يَبْتَدِئُ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْشَ
وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذِّكَرِ إلَّا أَنْ تُقْطَعَ الْحَشَفَةُ
وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَإِنْ عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى عِوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ مِنْ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا اقْتَضَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ
وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولَينَ قُتِلَ بِجَمَاعَتِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَاتَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout