الْأَبُ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنْ الْعَمَّاتِ وَيَنْزِلْنَ كَذَلِكَ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ
وَكُلِّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا إلَّا الْجَدَّةَ إذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدُّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ وَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِبِيًّا
وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ وَمَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهَى
وَالْأَمَةُ إذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا أَعْتَقَتْ فِي الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ وَالذِّمِّيَّةِ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلْ الْأَدْيَانِ وَيَخَافُ أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ
وَإِذَا أَرَادَتْ الْمُطَلَّقَةُ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنْ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إلَّا أَنْ تُخْرِجَهُ إلَى وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ
وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ إذَا كَانُوا فُقَرَاءً وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّيْنِ إلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدَ
وَالنَّفَقَةَ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحْرَمٍ إذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا زَمَنًا أَوْ أَعْمَى فَقِيرَا
وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيرَاثِ
وَتَجِبُ نَفَقَةُ الِابْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالِابْنُ الزَّمَنُ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا: عَلَى الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثَ
وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّيْنِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ
وَإِذَا كَانَ لِلِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ بَاعَ
أَبُوهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجْزِ
وَإِنْ كَانَ لِلِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ فَانْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا
وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي ضَمِنَ
وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةً سَقَطَتْ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِي فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ
وَعَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ اكْتَسَبًا وَأَنْفَقَهَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبُ أُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout