النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إذَا سَمِلَتْ نَفْسَهَا فِي مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا
يُعْتَبَرُ ذَلِكَ لِحَالِهِمَا جَمِيعًا مُوسِرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ مُعْسِرًا
فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ
وَإِنْ نَشَزَتْ فَالَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهِ
وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إلَيْهِ
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ وَالْمَرْأَةِ كَبِيرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ
وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنَا
وَلَا نَفَقَةً لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا
وَإِنْ أَمْكَنَتْ ابْنُ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا إنْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
وَإِذَا حُبِسَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ أَوْ غَصْبِهَا رَجُلٌ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا أَوْ حَجَّتْ مَعَ مُحْرَمٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا
وَإِنْ مَرِضَتْ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ
وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ
وَعَلَيْهِ أَنْ يَسْكُنَهَا فِي دَارٍ مُنْفَرِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهُ مَعَهَا
لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلِهَا مِنْ الدُّخُولِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout