إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةِ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَطَالَبَتِهِ بِمُوجِبِ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبْسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يَكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدُّ وَإِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانِ
فَإِنْ امْتَنَعَتْ حَبْسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلَاعَنَ أَوْ تَصَدَّقَهُ
وَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ مَحْدُودَةً فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي قَذْفِهَا وَلَا لِعَانَ
وَصِفَةِ اللِّعَانِ: أَنْ يَبْتَدِئَ الْقَاضِي بِالزَّوْجِ فَيَشْهَدُ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا
ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَيُشِيرُ إلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ مِنْ الزِّنِّ وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ: إنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِيٌّ بِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِذَا الْتَعَنَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقُهُ بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تَحْرِيمُ مُؤَبَّدٌ
وَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ
فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَكَذَلِكَ إنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ أَوْ زَنَتْ فَحَدَّتْ
وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout