إذَا قَالَ الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ حَرِّمْتْ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا لَمْسَهَا وَلَا تَقْبِيلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَ
اللَّهُ تَعَالَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَلَا يُعَاوِدُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
وَالْعَوْدُ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا
وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ كَفَخِذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ إنْ شَبَهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ عَلَى التَّأْيِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلُ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: رَأْسَك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجَك أَوْ وَجْهِك أَوْ رَقَبَتُك أَوْ نِصْفَك أَوْ ثُلُثِك وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي رَجَعَ إلَى نِيَّتِهِ
فَإِنْ قَالَ أَرَدْت الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةُ
فَلَيْسَ شَيْءٌ
وَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ إلَّا مِنْ زَوْجَتِهِ فَإِنْ ظَاهِرَ مِنْ أَمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ: أَنْتُنْ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ جَمَاعَتِهِنَّ وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ
وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ: عِتَقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ مِسْكِينًا كُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَيُجْزِئُ فِي ذَلِكَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَلَا تُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ وَلَا الْمَقْطُوعَةُ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ
وَيَجُوزُ الْأَصَمُّ وَالْمَقْطُوعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يَجُوزُ مَقْطُوعُ إبْهَامِيِّ الْيَدَيْنِ وَلَا الْمَجْنُونِ الَّذِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout