وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا كَانَتْ وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً مِثْلَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةً وَحَرَامٌ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك وَالْحَقِي بِأَهْلِك وَخَلِيَّةٍ وَبَرِّيَّةٍ وَوَهَبْتُك لِأَهْلِكَ وَسَرِحْتُك وَفَارَقْتُك وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَتَقْنَعِيٌّ وَتَخْمِرِي وَاسْتَتْرِيَ وَاعْزُبِي وَاغْرِبِي وَابْتَغِيَ الْأَزْوَاجَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَمْ يَقَعْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ وَلَايَقَعْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا فِي مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَكَانَا فِي غَضَبٍ أَوْ خُصُومَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ
بِكُلُّ لَفْظٍ لَا يَقْصِدُ بِهِ السَّبُّ وَالشَّتِيمَةُ وَلَمْ يَقَعْ بِمَا يَقْصَدُ بِهِ السَّبُّ وَالشَّتِيمُهُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ
وَإِذَا وَصَفَ الطَّلَاقَ بِضَرْبٍ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالشِّدَّةِ كَانَ بَائِنًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ طَالِقٌ أَشَدُّ الطَّلَاقَ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقَ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ وَالْبِدْعَةِ وَكَالْجَبَلِ وَمِلْءِ الْبَيْتِ
وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جَمْلِهَا أَوْ إلَى مَا يُعَبِّرُ بِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ
مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ رُقَبْتُلِك طَالِقٌ أَوْ عُنُقَك طَالِقٌ أَوْ رُوحَك طَالِقٌ أَوْ بَدَنَك أَوْ جَسَدَك أَوْ فَرْجَك أَوْ وَجْهَك
وَكَذَلِكَ أَنَّ طَلَّقَ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: نِصْفَك أَوْ ثُلُثَكَ
وَإِنْ قَالَ: يَدَكُ أَوْ رِجْلَك طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ
وَإِنْ طَلَّقَهَا نِصْفُ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثِ تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً
وَطَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ
وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
وَإِنْ أَضَافَهُ إلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِبَ الشَّرْطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
وَلَا يَصِحُّ إضَافَةُ الطَّالِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيفَهُ إلَى مِلْكٍ
وَإِنْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتْ الدَّارَ لَمْ تُطْلُقْ
وَأَلْفَاظَ الشَّرْطِ: إنْ وَإِذَا وَإِذْ مَا وَكَّلَ وَكُلَّمَا وَمَتَى وَمَتَى مَا
فَفِي كُلِّ هَذِهِ الشُّرُوطِ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ إلَّا فِي كُلَّمَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَتَكَرَّرُ بِتَكْرَارِ الشَّرْطِ حَتَّى يَقَعَ ثَلَاثَ
تَطْلِيقَاتٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَكَرَّرُ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَزَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا
فَإِنْ وُجِدَ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout