أَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتَقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أُمُّهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أَعْتَقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ إحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرَى
وَإِنْ كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ كَانَ عِنِّينًا أَجَلَهُ الْحَاكِمُ حَوْلًا فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إنْ طَلَبَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ
وَالْفُرْقَةُ تَطْلِيقُهُ بَائِنَةً وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا وَإِنْ كَانَ
مَجْنُونًا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ وَلَمْ يُؤَجِّلْهُ وَالْخَصِيُّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجِّلُ الْعِنِّينَ
وَإِذَا سَلَّمَتْ الْمَرْأَةُ وَزَوْجَهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِي الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى عَنْ الْإِسْلَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا بَائِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
فَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةً عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَتْ فَرْقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ لَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا
وَإِذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَقَعْ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى
تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَإِذَا حَاضَتْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا
وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجَ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتْ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنُونَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ سَبْيَا مَعًا لَمْ تَقَعْ الْبَيْنُونَةُ وَإِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إلَيْنَا مُهَاجَرَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلُهَا
وَإِذَا أَرْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout