فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُوهَا
وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبُوِّئَهَا بَيْتَ الزَّوْجِ وَلَكِنَّهَا تَخْدُمُ الْمَوْلَى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ: مَتَى ظَفِرْت بِهَا وَطِئْتَهَا
وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَلَدِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَإِنْ وَفَّى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْبَلَدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا
وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ
صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ: إنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَازِ
وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout