كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِنَبِيٍّ وَيَقِرُّونَ بِكِتَابٍ وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ
وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحَرَّمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالِ الْإِحْرَامِ
وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَاهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَكْرٍ كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِوَلِيَ
وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكْتْ أَوْ بَكَتْ فَذَلِكَ إذَنْ مِنْهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الثَّيِّبُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ جِرَاحٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ وَإِنْ زَالَتْ بِزِنًا فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ: بَلَغَك النِّكَاحُ فَسَكَتَ وَقَالَ: بَلْ رَدَدْت فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُسْتَحْلَفُ فِيهِ
وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ
وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ إذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ أَوْ ثَيِّبًا وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةُ فَإِنَّ زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ
وَاحِدِ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ إنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ
وَلَا وِلَايَةً لِعَبْدٍ وَلَا صَغِيرٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْأَقَارِبِ التَّزْوِيجُ
وَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا إذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا جَازَ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَ
وَالْغِيْبَةَ الْمُنْقَطِعَةَ: أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ لَا تَصِلُ إلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
وَالْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ غَيْرَ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا
وَالْكَفَاءَةَ تُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ
وَالدِّيْنَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout