قَال أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: جَائِزَةٌ
وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلِ وَالْبَقَرِ لِوَاحِدٍ جَازَتْ الْمُزَارَعَةُ
وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلِ وَالْبَقَرِ وَالْبَذْرِ لِآخَرَ جَازَتْ
وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلِ لِآخَرَ جَازَتْ
وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرِ وَالْعَمَلِ لِآخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ
وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ إلَّا عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ
وَمِنْ شَرَائِطِهَا: أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُشَاعًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قَفْزَانًا مُسَمَّاةً فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِي
وَإِذَا صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ
وَإِذَا فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا
وَإِذَا عَقَدَتْ الْمُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَدْرِ مِنْ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَإِنْ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتْ الْمُزَارَعَةُ وَإِذَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout