إِذَا كَانَ لِلْمَوْلُودِ فَرْجٌ وَذَكَرَ فَهُوَ خُنْثَى فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ الذِّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَى وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا وَالْبَوْلُ يَسْبِقُ مِنْ أَحَدِهِمَا نَسَبَ إِلَى الْأَسْبَقِ فَإِنْ كَانَا فِي السَّبْقِ سَوَاءٌ فَلَا عِبْرَةَ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يُنْسَبُ إلَى أَكْثَرِهِمَازِ
وَإِذَا بَلَغَ الْخُنْثَى وَخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ وَصَلَ إلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ كَثَدَيْ الْمَرْأَةِ أَوْ نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ فِي ثَدْيِهِ أَوْ حَاضٍ أَوْ حَبَلٍ أَوْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْجِ فَهُوَ امْرَأَةٌ فَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ إحْدَى هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ خُنْثَى مُشْكِلٌ
وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتَبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ تَخْتِنُهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ابْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِذَا خَتَنْتْهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ
وَإِذَا مَاتَ أَبُوهُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَخُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ وَهُوَ أُنْثَى عِنْدَهُ فِي الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَتَّبَعُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لِلْخُنْثَى نِصْفُ مِيرَاثِ الذِّكَرِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَاخْتَلَفَا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلِابْنِ أَرْبَعَةٍ وَلِلْخُنْثَى ثَلَاثَةٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمَا: لِلِابْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout